الإمام أحمد المرتضى
208
شرح الأزهار
بعقد ليخرج الميراث والاقرار وما ملك ( 1 ) بالقسمة فإنه لا شفعة فيه ولو قلنا أن القسمة بيع وقلنا صحيح ليخرج ما ملك بعقد فاسد فإنه لا شفعة فيه ( 2 ) وأحد قولي صلى الله عليه وآله بالله تجب فيه الشفعة ( 3 ) بالقيمة وقلنا بعوض ( 4 ) احترازا من الهبة والصدقة ( 5 ) بغير عوض فإنه لا شفعة فيهما ( 6 ) عندنا وقلنا معلوم يحترز مما ملك بعوض مجهول كالصلح بمعلوم عن المجهول ( 7 ) وعن صلى الله عليه وآله بالله أنه يشفع فيه بالقيمة وقلنا مال يحترز مما ملك بعوض غير مال كعوض الخلع والمهر والصلح عن دم العمد ( 8 ) وعوض المستأجر ( 9 ) فالصحيح للمذهب أنه لا شفعة في هذه الأشياء وقال ( ش ) تجب الشفعة في الجميع وقلنا على أي صفة كانت يعني سواء كانت العين تحتمل القسمة أم لا منقول أم غير منقول طعام ( 10 ) أم غير طعام وقال ( ش ) لا شفعة فيما لا ينقسم وعند زيد بن علي و ( ح ) و ( ش ) لا شفعة في المنقولات وعن صلى الله عليه وآله بالله لا شفعة في المكيلات والموزونات فحمله