الإمام أحمد المرتضى

206

شرح الأزهار

أي فالقول في ذلك كله للمشتري وهذا لا خلاف فيه إذا كان المبيع قد تلف أو خرج عن يد المشتري ببيع أو هبة فإن كان باقيا في يد المشتري فثلاثة أقوال عند الهادي ( عليلم ) القول قوله مطلقا وهو الذي في الأزهار وعند ( ع ) والفقهاء ( 1 ) يتحالفان ويترادان المبيع وعند ( م ) إن كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة تحالفا وترادا كقول ( ع ) وإن كان في المقدار فقولان الأول مع الهادي والثاني التحالف والمرادة . ( كتاب الشفعة ) الشفع في أصل اللغة نقيض ( 2 ) الوتر ونقل إلى الشفعة الشرعية لما كان فيه ضم مال إلى مال والشفعة الشرعية هي الحق السابق لملك المشتري ( 3 ) للشريك ( 4 ) أو من في حكمه ( 5 ) قوله للشريك أو من في حكمه لتخرج الأولوية والدليل عليها السنة والاجماع أما السنة فقوله صلى الله