الإمام أحمد المرتضى

203

شرح الأزهار

فهو لازم للمشتري ولا بينة ولا يمين على البائع ( و ) إن تصادق البائع والمشتري على العيب وتقدمه لكن ادعى البائع أن المشتري قد رضي به وأنكر المشتري ( الرضا به ) أو ما يجري مجرى الرضا فالبينة على البائع ( قيل ( 1 ) و ) القول لمنكر ( أكثر القدرين ( 2 ) فإذا ادعى المشتري أن المبيع أكثر مما أقر به البائع فالقول للبائع ( 3 ) ذكره ابن أبي الفوارس قال مولانا ( عليلم ) لكن ( ط ) حصل للمذهب خلافه فأشرنا إلى ضعفه ( و ) القول ( لبائع لم ) بعد ( 4 ) ( يقبض الثمن في نفي إقباضه ) أي إقباض المبيع والبينة على المشتري أنه قبضه بإذن البائع فإن كان البائع قد قبض الثمن ( 5 ) فلا فائدة لذلك لان للمشتري حينئذ أخذ البيع كرها ( 6 ) من البائع ( و ) إذا فسد السلم أو تفاسخا وكان رأس المال قد تلف في يد المسلم إليه ( 7 ) وهو قيمي واختلفا في قدر قيمته فالبينة على المسلم والقول ( للمسلم إليه ( 8 ) في قيمة رأس المال ( 9 ) ) إذا اختلفا فيه ( بعد التلف ( 10 )