الإمام أحمد المرتضى

204

شرح الأزهار

فأما ) إذا اختلف البيعان أو المسلم والمسلم إليه ( في ) أمور غير ما تقدم وهي ( جنس ( 1 ) المبيع وعينه ( 2 ) ونوعه وصفته ( 3 ) ومكانه ( 4 ) نحو أن يقول المشتري اشتريت منك برا أو أسلمت إليك في بر ويقول خصمه بل شعيرا أو يقول بعت منك هذا الثوب فيقول المشتري بل هذا أو يقول بعت منك تمرا صيحانيا ويقول بل برنيا ( 5 ) أو يقول المشتري برا أحمر ويقول البائع بل أبيض ( 6 ) أو يقول المسلم شرطت عليك الايفاء في البلد ويقول المستسلم بل في السواد ( 7 ) فإنه إذا لم يكن المشتري قد قبض المبيع واختلفا في أي هذه الأمور ( ولا بينة ) ( 8 ) لأحدهما كان كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه ( فيتحالفان ( 9 ) ويبطل ) العقد ( 10 ) حينئذ أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع فالظاهر معه لان البائع يدعي الغلط فيما سلم وقد تقدم ( 11 ) أن عليه البينة في دعوى الغلط بالزيادة فكذا في الجنس ونحوه ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز من الزيادة في الصفة فإنه يجب على المشتري قبولها ( 13 ) للتسامح في ذلك ( فإن بينا فللمشتري ) أي عمل ببينة المشتري ( 14 ) ( إن أمكن عقدان ) وهو أن لا يضيفا إلى وقت واحد فيحمل على عقدين كل عقد وقع على جنس ( وا ) ن ( لا ) يمكن عقدان بأن يضيفا إلى وقت واحد