الإمام أحمد المرتضى

187

شرح الأزهار

التفاضل بينهما فإن أتى بلفظ الابراء وجعلناه اسقاطا صح ( 1 ) وإن جعلناه تمليكا لم يصح لأنه تصرف في ثمن الصرف قبل القبض وهو ممتنع قال عليه السلام ومن ثم قلنا ( لا التصرف ) ببيع أو نحوه ( ولا يحل ( 2 ) الربا ) ولا يصح التعامل به ( بين كل مكلفين ) ( 3 ) مسلمين كانا أم ذميين أم حربيين أم حربي ومسلم أو ذمي ( في أي جهة ) سواء كانا في دار الاسلام أم في دار الحرب ( 4 ) وقال الناصر و ( ح ) يجوز التعامل بالربا في دار الحرب بين مسلمين أسلما هناك ولم يهاجرا وبين الذميين وبين الذمي والمسلم ( 5 ) ( ولا ) يجوز أيضا الربا ( بين العبد وربه ) ( 6 ) أي فيما بيننا وبين الله تعالى ولا بين السيد وعبده المأذون ( 7 ) وعن ( م ) بالله قولان في الربا بين الله تعالى والعبد وبين السيد وعبده باب السلم اعلم أن السلم والسلف ( 8 ) بمعنى واحد وهو في الاصطلاح تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر على جهة اللزوم ( 9 ) مع شرائط وهو باب من أبواب البيع والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال من أسلم ( 10 ) فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل