الإمام أحمد المرتضى
174
شرح الأزهار
فهذا جائز والثاني أن يكون ضميره أنه لا يقرض إلا لأجل الزيادة فقيل ( ح ) ( 1 ) لا يجوز عند الهادي لان المضمر كالمظهر ( فصل في أحكام القرض ) ( و ) هي خمسة * الأول أنه ( إنما يملك بالقبض ) ( 2 ) بعد قول المالك أقرضتك ( 3 ) كذا وقبول المستقرض قال في البحر وصيغته أقرضتك أو أعطيتك أو خذ هذا بمثله أو قرضا ( 4 ) وفي اعتبار القبول وجهان قال الامام ي أصحهما لا يفتقر ( 5 ) كالاذن بالاتلاف إذ ليس معاوضة محضة * الثاني أنه متى قبضه المستقرض ( 6 ) ملكه ( فيجب ) ( 7 ) عليه للمقرض ( رد مثله ( 8 ) قدرا وجنسا وصفة ( 9 ) لا فوقه ولا دونه * الثالث انه يجب على المستقرض الرد ( إلى موضع القرض ( 10 ) و ) * الرابع أنه ( لا يصح ( 11 ) الانظار فيه ) فإذا قال المقرض للمستقرض قد أنظرتك مدة كذا لم يلزمه ذلك هذا مذهبنا