الإمام أحمد المرتضى

175

شرح الأزهار

وهو قول ( ح ) واحد قولي ( ع ) وقال ( ك ) و ( ط ) في التذكرة والشرح وهو أحد قولي ( ع ) أنه يصح ويلزم ولا فرق بين أن ينظره عند عقد القرض أو بعده فإن فيه هذا الخلاف ذكر ذلك في الشرح وذكر في موضع آخر منه انه ان أنظره حالة الاقراض لم يصح إجماعا ( 1 ) وإنما الخلاف إذا أنظره بعد القرض قال أبو جعفر وكذا الخلاف في الديون التي لم تلزم بعقد ( و ) كذلك لا يصح الانظار ( في كل دين ( 2 ) لم يلزم بعقد ) كأروش الجنايات وقيم المتلفات ( و ) الخامس ان ( فاسده كفاسد ( 3 ) البيع ) في أنه يملك بالقبض وانه معرض للفسخ ( 4 ) قال عليه السلام واعلم أن كلام أصحابنا في حكم فاسد القرض منضرب انضرابا كليا والتحقيق عندنا فيه ان نقول إن كان فساده لأجل شرط يقتضي الربا نحو أن يقرضه مائة على مائة وعشرين فهذا ونحوه باطل لا يملك بالقبض إجماعا ولا ينفذ فيه للمستقرض ( 5 ) اي تصرف وقد ذكر معنى ذلك الفقيهان ( ح ) و ( ع ) وإن كان فساده لأجل أمر مختلف فيه ( 6 ) كقرض الحيوان فقال أبو مضر