الإمام أحمد المرتضى

173

شرح الأزهار

والرداءة فيصعب ضبطها ليرد مثلها فلم يصح قرضها ( و ) كذلك ( المصنوعات ) من القيمي صنعه لأجلها يعظم التفاوت ( غالبا ) ( 1 ) احترازا من بعض المصنوعات التي تكون صنعتها يسيرة لا تخرجها عن حد الضبط وذلك كالخبز ( 2 ) والدراهم ( 3 ) المضروبة والآجر قال ( عليلم ) ومن هذا الجنس الثياب والبسط المصنوعة على صفة لا يعظم فيها من النقش البليغ والصفاقة البليغة التي يصعب ضبطها فإذا كانت صناعتها على غير هذه الصفة بحيث لا تتفاوت تفاوتا كليا صح قرضها ولا بد في القرض من أن يكون ( غير مشروط ( 4 ) بما يقتضي الربا ) نحو أن يقرضه من غير شرط أو بشرط لا يقتضي الربا نحو على أن ترد لي مثله ( و ) أن ( لا ) يكون كذلك بل مشروطا بما يقتضي الربا ( فسد ) ( 5 ) نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه في مكان كذا وله منفعة ( 6 ) بذلك القرض أو على أن يرد له أكثر من ما أقرضه هذا مع الشرط فأما مع الاضمار فينظر فإن كان المضمر هو الآخذ اضمر انه يزيد فلا تأثير لضميره ( 7 ) وإن كان هو المقرض فضميره على وجهين الأول أن يضمر أنه يأخذ الزيادة ان حصلت مع أنه ما قصدها بالاقراض