الإمام أحمد المرتضى
167
شرح الأزهار
يأتي المقبل ( 1 ) بلفظ الإقالة فإن أتى بغير لفظها لم تلحقه أحكامها وأما انفساخ العقد فيصح بقوله أبطلنا العقد لو رفعناه أو فسخناه قال في الانتصار المختار أنها تصح بغير لفظها وهو ما محكي عن ( ع ) كأن يقول خذ حقك وأعطني حقي ويقبل ( 2 ) قال مولانا عليه السلام وفي هذا نظر لأنه ادعى في تعليق الإفادة الاجماع ( 3 ) والظاهر أنه لا خلاف بينهم إذا أتى بغير لفظها أنه لا يكون بيعا في حق الشفيع ( 4 ) ولا غيره بخلاف الإقالة ولعل مراد الامام ( ى ) أنه ينفسخ العقد بقول القائل خذ حقك وأنا آخذ حقي كما ينفسخ بالإقالة والفسخ والله أعلم قال مولانا عليه السلام ولعل من جعلها فسخا يصححها بماض ( 5 ) ومستقبل ومن قال إنها بيع فالخلاف ( 6 ) كما تقدم والله أعلم * الشرط الثاني أن يكون التقايل ( بين المتعاقدين ) ( 7 ) فلو ماتا أو أحدهما ( 8 )