الإمام أحمد المرتضى

168

شرح الأزهار

بطلت الإقالة * الشرط الثالث أن تكون الإقالة ( في مبيع باق ) فلو كان قد تلف ( 1 ) لم تصح الإقالة فيه عندنا وقال ( ش ) تصح الإقالة في التألف قال الامام ( ي ) وهو ظاهر المذهب قال في الكافي وأما لو تلف بعض المبيع فإنها تصح الإقالة ( 2 ) في الباقي منه إجماعا وهو الذي في الأزهار لأنه قال في مبيع باق لم يزد ولم يقل ولم ينقص وفي الانتصار يصح أيضا قال فإن كان المبيع كله باقيا لم تصح الإقالة في بعضه ( 3 ) قال مولانا عليه السلام وكذا تصح الإقالة وإن كان النقصان غير متميز نحو أن تهزل البهيمة أو تشيخ الجارية أو يذهب بصرها أو نحو ذلك إذ هو عين المبيع ولم ينقص منه ما يمكن تقسيط الثمن عليه وذلك هو مفهوم الكتاب * الشرط الرابع أن يكون المبيع على حاله ( لم يزد ) ( 4 ) فإن كان قد زاد بطلت الإقالة أما إذا كانت الزيادة غير متميزة كالسمن ( 5 ) فذلك لا تردد ( 6 ) فيه بين أصحابنا وأما إذا كانت متميزة كالصوف والثمر ففيه تردد وذكر الفقيه ( ل ) انها تبطل أيضا قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب انها لا تبطل فإن قيل إن ظاهر كلام الأزهار أنه لا فرق بين المتميزة وغيرها لأنه قال لم يزد ولم يفصل قال عليه السلام بل قد رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب والفوائد للمشتري أراد الفرعية والأصلية فصرح انها تصح حيث الزيادة متميزة * نعم ومن حكم الإقالة انها تستلزم أن يرجع المشتري ( بالثمن ( 7 ) الأول ) فقط ولو سكت عنه ) ولم يذكر