الإمام أحمد المرتضى

162

شرح الأزهار

المرابحة ( 1 ) ( فيما اشترى بزائد على قيمته ( رغبة ) فيه والكراهة للحظر لكنه ينعقد ويثبت الخيار ( 2 ) ( ويجوز ) للمشتري ( ضم المؤن ) ( 3 ) التي غرم فيها كالقصارة والخياطة والكرى ( 4 ) وأجرة السمسار ( 5 ) وكسوة العبد ونفقته ( 6 ) لكن يقول قام علي بكذا ليكون أبعد من الكذب لا اشتريته بكذا قوله ( غالبا ) احتراز مما غرمه البائع على نفسه من ضيافة وغيرها ( 7 ) ومن ذي الشجة ( 8 ) ومما استفاده به من اللصوص فإنه لا يجوز ضم ذلك ( 9 ) فأما لو أخذ أرش الشجة فعن ش قولان الأرجح للمذهب أنه يسقط ( 10 ) بقدرها وكذا الجارية البكر إذا ذهبت بكارتها فلو كانت الجناية كقيمته نحو قطع المذاكير ( 11 ) قال عليه السلام فالأقرب أنه لا يصح بيعه مرابحة وأما في دونها فيصح ويحط ما بين قيمته مجنيا عليه وغير مجني عليه ( 12 ) وكذا سائر الجنايات ( ومن أغفل ذكر الوزن ) ( 13 ) عند المرابحة بل قال اشتريت مني برأس مالي وهو كذا ( 14 ) وزيادة كذا ( أعتبر في ) وزن ( 15 ) رأس المال بموضع الشراء وفي ) وزن ( الربح