الإمام أحمد المرتضى

163

شرح الأزهار

بموضعه أي بموضع الربح قيل ( ف ) ويكون للمشتري الخيار ( 1 ) لان ظاهر العقد ينصرف إلى نقد الناحية ( 2 ) ( واعلم ) أن الربح ( هو ) يكون ( بين الشركاء ( 3 ) حسب الملك لا ) حسب ( الدفع ) ( 4 ) فمن كان له نصف المبيع فله نصف الربح وإن كان مدفوعه فيه أقل من مدفوع شريكه في النصف الأخير ثم كذلك في الأنصباء قلت أم كثرت ( وللكسر ) من رأس المال ( 5 ) ( حصته ) من الربح فلو اشترى سلعة بخمسة وخمسين دينارا ثم باعها مرابحة فأربحه على كل عشرة دينارا لزم للخمسة نصف دينار لأنه حصتها من الربح ( تنبيه ) قال الامام ي عليه السلام ويجوز بيع المخاسرة ( 6 ) كالمرابحة وهي أن يبيع بناقض من رأس ماله ( 7 ) فيقول بعتك كذا على مخاسرة كذا أو برأس مالي ونقصان كذا ( فصل ) ( والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ) قيل ( 8 ) وينعقد ( 9 ) البيع بلفظ التولية كما تنعقد التولية بلفظ البيع ( ويجوز ضم المؤن كما مر ) إلى رأس المال قال عليه السلام وإنما ذكرنا ذلك ولم نستغن بقولنا والتولية كالمرابحة لأنا لما قلنا إلا أنها بالثمن الأول فقط أوهم ذلك أنه لا يجوز ضم المؤن لان المؤن لا تسمى ثمنا وقد جعلناها بالثمن الأول لا غير فأحببنا رفع هذا الوهم ( والخيانة ) إذا وقعت من البائع ( في عقدهما ) ( 10 )