الإمام أحمد المرتضى

159

شرح الأزهار

باب المرابحة اعلم أنها جائزة ( 1 ) عند أكثر الأمة وقال إسحاق ( 2 ) إنها غير جائزة وعن ابن عباس وابن عمر كراهتها قال ( عليلم ) ولا بد من الكلام في حدها وشروطها وأحكامها وقد انتظمها كلام الأزهار أما حدها فقد أوضحناه بقولنا ( هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه أو بعضه ( 3 ) بحصته وزيادة بلفظها ( 4 ) أو لفظ البيع ) ( 5 ) فلفظها رابحتك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا ولفظ البيع بعت منك هذا برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا وقد تضمن هذا الحد صورتين الأولى بيع جملة المبيع وصورته ظاهرة والثانية حيث تكون المرابحة في بعضه وصورته أن يشتري ثوبين أو هو وآخر سلعا بثمن أو اقتسماها فإنه يجوز بيع ثوب ونصيبه مرابحة ( 6 ) عند أبي ( ط ) و ( ش ) وقال أبو ( ح ) والوافي وروي عن أبي ( ع ) أنه لا يجوز ذلك ( 7 ) وقال ( ك ) أنه يجوز إن بين وفي الزوائد عن أبي ( ط ) وأبي جعفر أنه يجوز إن بين ( 8 ) وكان مستويا ( 9 ) وهذا الخلاف حيث لا يتميز الثمن فإن تميز جاز بلا خلاف إذا لم يقصد الحيلة بأن يشتري الثياب كل ثوب بدينار ويرابح في الأدنى ( 10 )