الإمام أحمد المرتضى

160

شرح الأزهار

في الأدنى ( 1 ) ( وشروطها ) ثلاثة الأول ( ذكر كمية الربح ورأس المال ) وصورته أن يقول بعت منك برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا ( أو معرفتهما أو أحدهما ( 2 ) إياها ( 3 ) حالا ( 4 ) تفصيلا ) أي لا بد مع ذكر كمية الربح أن تذكر كمية رأس المال أو يكن البيعان أو أحدهما ( 5 ) عارفين لها حال العقد تفصيلا كمائة درهم مد أو نحو ذلك ( أو جملة فصلت ( 6 ) من بعد كبر قم صحيح يقرا ) ( 7 ) هذا مثال ما علمت جملته حال العقد والتفصيل من بعد وصورة ذلك أن يكون ثمن السلعة مرقوما فيها والبائع ( 8 ) يعلم أنه موضوع على وجه الصحة لكن لم يمكن قراءته ( 9 ) في الحال فيقول البائع ( 10 ) بعت منك هذه السلعة برأس مالي وهو ما في هذا الرقم وزيادة كذا فان هذا العقد يصح إذا حصلت معرفة التفصيل ( 11 ) في المجلس ( 12 ) ( و ) الشرط الثاني ( كون العقد الأول ( 13 ) صحيحا ) ( 14 ) وذلك لأنه إذا اشترى بعقد فاسد ( 15 ) فإنه يملك بالقيمة فلا تصح المرابحة في ذلك لان الثمن غير معلوم حينئذ لان المقومين يختلفون ( و ) الشرط الثالث كون ( الثمن مثليا ( 16 ) أو قيميا ) ( 17 ) قد ( صار إلى المشتري ( 18 ) ورابح به ) مثاله أن يشتري رجل شيئا بشئ قيمي ثم صار ذلك الشئ القيمي إلى