الإمام أحمد المرتضى

157

شرح الأزهار

الوكيل ( وفي ) العقد ( الفاسد ) لا يعتق بمجرد العقد وإنما يعتق ( بالقبض ) ( 1 ) والمعتبر قبض الوكيل ( 2 ) لان الحقوق تعلق به ( 3 ) وقبضه بأن يأمره بأي تصرف ( 4 ) فإن أمره الوكيل بقبض نفسه تصرف أي التصرفات بنية القبض ( 5 ) ( ويغرم ) ( 6 ) العبد ( ما دفع ) الوكيل من مال سيده ويرجع السيد بثمن العبد على الوكيل لان الذي دفع إليه هو عين ماله فلم يبرء ( 7 ) بل الثمن في ذمته ( 8 ) فلو أنه دفع إليه عرضا وجعله الوكيل عين الثمن قال ( عليلم ) فالأقرب ؟ أنه لا يصح العقد فيحتمل أنه على الخلاف في الشراء بالعين المغصوبة هل باطل أم فاسد ( 9 ) ( و ) إذا ملك العبد نفسه كان ( الولي للسيد ) كما لو كاتبه ( و ) أما ( المحجور ) فإنما يعتق ( بإعتاق الوكيل إن شاء ) اعتاقه وإلا بقي رقيقا وذلك لان الوكالة باطلة فإذا اشتراه الوكيل ملكه وهذا إذا لم يضف ( 10 ) إلى الموكل ( و ) إذا أعتقه الوكيل فإنه ( يغرم ) ( 11 ) لسيده الأول ( ما دفع ) ( 12 ) من ماله في الثمن ( بعده ) أي بعد العتق لأنه