الإمام أحمد المرتضى
153
شرح الأزهار
فإنه يتعلق برقبته وما في يده الثاني أن السيد يخير بين إمساك العبد وتسليم الأرش أو تسليم العبد ( 1 ) بجنايته لأنها تعلق برقبته ( فيسلمها للمالك ) أي يسلم رقبة العبد ان اختار ذلك ( أو ) يسلم ( كل الأرش ) ( 2 ) بالغا ما بلغ إذا أحب بقاء العبد له وسواء كانت جناية العبد على نفس أم على مال على الأصح من قولي الهادي ( عليلم ) وله قول ضعيف أنه في الجناية على المال إلا يلزمه إلا قدر القيمة ( والخيار له ) ( 3 ) في هذين الوجهين ( و ) الثالث أنه ( يتعين ) ( 4 ) الأرش وتنتقل ( 5 ) رقبة العبد إلى ملك المولى في دين الجناية ( ان اختارها ) ( 6 ) أي قال اخترت رقبة عبدي ( أو استهلكها ( 7 ) ) بعتق أو بيع أو وقف أو هبة ( عالما ) ان عليه دين جناية ويكون ذلك الاستهلاك كاللفظ بالاختيار فإن كان جاهلا للدين لم يكن ذلك اختيارا منه للفداء لكن قد استهلكه فتلزمه قيمته ( 8 ) فقط كدين المعاملة قال عليه السلام والعبرة بقيمته وقت الاختيار ( 9 ) وفي كفاية الجاجري انها يوم لزوم الدين وذكره الفقيه ف بخلاف دين المعاملة فإن العبد لا ينتقل إلى ملك المولى إلا بإخراج الدين هذا الذي حكاه في الشرح عن أبي ( ح ) وأطلقه في بعض التعاليق للمذهب والذي في الشرح للمذهب ان دين الجناية والمعاملة سواء في هذا الحكم انه ينتقل إلى المولى بمجرد الاختيار في المعاملة كالجناية ( و ) الرابع أن الجناية ( تلزم ) ( 10 ) العبد ( الصغير ) ( 11 ) فيضمنها وتتعلق برقبته بخلاف دين