الإمام أحمد المرتضى
154
شرح الأزهار
المعاملة فإنه لا يلزمه لان من عامل الصغير فقد وضع ماله في مضيعة ودين الجنابة ( عكس ) دين ( المعاملة ) في هذه الأحكام الأربعة ( 1 ) ( و ) إذا باع السيد عبده وعليه دين معاملة ودين جناية لم يخص بثمنه أحدهما بل يحصص بينهما و ( يستويان ( 2 ) في ثمنه ) لكن لا يجب في دين المعاملة أكثر من قدر القيمة ( 3 ) بخلاف دين الجناية فيجب بالغا ما بلغ