الإمام أحمد المرتضى

152

شرح الأزهار

والوقف ( 1 ) ( لزمته القيمة ) ( 2 ) فقط ( وبه ) أي ولو استهلكه بالبيع ( 3 ) لزمه القدر ( إلا وفى ) للغرماء ( منها ) أي من القيمة ( ومن الثمن ) ( 4 ) فإن كان الثمن يوفي الغرماء سلمه لهم وإن كان لا يوفيهم سلمه والقدر الزائد بين الثمن والقيمة هذا تحصيل أبي ط للمذهب وظاهره انه لا يلزم السيد إلا ذلك سواء كانت القيمة والثمن يفيان بالدين ( 5 ) أم لا وقيل ( ع ) أما إذا لم يفيا بالدين فلهم نقض البيع ليستسعوا العبد بالزائد قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان أبا ط قد صرح انه لا ينقض ( ولهم النقض ) للبيع ( 6 ) ( إن ) كان قد قبض الثمن ( ثمن فوته معسرا ) ( 7 ) قال ( عليلم ) وليس لهم نقض العتق والوقف ( 8 ) بل يستسعون العبد إذا كان السيد معسرا ( و ) ما لزم العبد المأذون ( 9 ) ( بغصب ) ( 10 ) غصبه على أهله ( أو ) أخذه برضاهم لكنه جرى منه ( تدليس ) ( 11 ) عليهم في أنه مأذون ( 12 ) في ذلك الشئ وليس بمأذون فإن ما لزمه عن هذين الامرين يكون دين ( جناية ) ( 13 ) بمعنا ان العبد جان في ذلك ولدين الجناية أحكام تفارق دين المعاملة فيها وهي أربعة ( 14 ) وقد ذكرها ( عليلم ) الأول ان الجناية ( تعلق ( 15 ) برقبته فقط ) بخلاف دين المعاملة