الإمام أحمد المرتضى

144

شرح الأزهار

الجميع ( و ) ( 1 ) الثاني ان للبائع ( ارتجاع الباقي ) ( 2 ) منه عند الهدوية خلاف ( م ) بالله ( و ) الثالث انها تجب ( فيه القيمة ) ( 3 ) لا الثمن خلاف ( م ) بالله ( و ) الرابع أنه ( ليس بيعا ) فلو حلف لا باع لم يحنث ( 4 ) بالمعاطاة عند الجميع ( و ) أما ( فاسده ) ( 5 ) فهو ( ما اختل فيه شرط غير ذلك ) ( 6 ) وذلك نحو أن يكون الثمن أو المبيع مجهولا أو يكون العقد بغير لفظ ماض قال السيد ( ح ) والفقيه ( ح ) أو يكون المبيع غير موجود في الملك وقال الفقيه ( مد ) ( 7 ) بل هو باطل وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد كان فاسدا ونحو ذلك ( و ) البيع الفاسد ليس بمحرم بل ( يجوز عقده ) ( 8 ) والدخول فيه ( إلا ) ما هو منه ( مقتضى الربا ( 9 ) فحرام ) فعله والدخول فيه وعقده ( باطل ) على الأصح وفي ( 10 ) تخريج ( م ) بالله أنه فاسد يملك بالقبض فإن كان الفاسد من جهة الربا مجمعا على كونه ربا كقرض ( 11 ) درهم بدرهمين فلا خلاف انه باطل ( 12 ) لا يملك بالقبض ( وما سواه ) أي ما سوى العقد الفاسد ( 13 )