الإمام أحمد المرتضى
145
شرح الأزهار
بالربا من العقود الفاسدة ( فكالصحيح ( 1 ) إلا ) في ستة أحكام ( 2 ) الأول ( انه معرض ( 3 ) للفسخ ) بمعنى أنهما لو تشاجرا فإن للحاكم الذي يقول بفساده أن يفسخه وكذا إذا تراضيا بفسخه انفسخ قال ( عليلم ) والأقرب ان الفسخ مع التراضي يحتاج إلى لفظه كابتداء ( 4 ) البيع ولا يكفي أن يرد كل واحد منهما لصاحبه ما قبض منه قيل ( س ) ذكر الفقيه ( ى ) وغيره من المذاكرين ان حكم الحاكم يراد هنا لاحد وجهين إما لقطع الملك أو لقطع الخلاف فإن كان الفساد مجمعا ( 5 ) عليه لم يحتج إلى حكم قبل القبض لأنه لا ملك ولا خلاف وإن كان قد قبض احتيج إلى الحكم لقطع الملك وإن كان مختلفا فيه ( 6 ) احتيج إلى الحكم قبل القبض لقطع الخلاف وبعده لقطع الملك والخلاف نعم فإن كان المبيع باقيا رد بعينه ( 7 ) ( وان ) كان قد ( تلف ) لم يمنع من الفسخ ورد قيمته إن كان من ذوات القيم ومثله إن كان من ذوات الأمثال والمراد بالقيمة قيمته يوم قبضه ( 8 ) لا يوم استهلاكه وفائدة الفسخ ( 9 ) بعد التلف التراجع ( 10 ) فيما بين القيمة والثمن وقيل إن الفسخ لا يلحق التالف قال ( عليلم ) والصحيح الأول ( و ) الحكم الثاني ان المبيع في العقد الفاسد باق على ملك البائع ( لا يملك إلا بالقبض ) ( 11 ) من المشتري فمتى قبضه ( بالاذن ) الصادر من البائع