الإمام أحمد المرتضى
143
شرح الأزهار
ربحه ) ( 1 ) لا في الغصب ( و ) الثاني أنه ( يبرأ من رد إليه ) ( 2 ) بخلاف الغصب فإنه لا يبرأ من أخذه من الغاصب بالرد إليه ( و ) والثالث أنه ( لا ) يجب فيه ( أجرة ان لم يستعمل ) فان استعمل وجب بخلاف ( 3 ) الغصب ( و ) الرابع أنه ( لا يتضيق ) عليه ( الرد إلا بالطلب ) ( 4 ) بخلاف الغصب ( وفي ) الوجه ( الرابع ) وهو الذي لم يكن ثم عقد بل معاطاة يكون المبيع في يد المشتري والثمن في يد البايع ليس بمملوك ( 5 ) بل ( مباح بعوض فيصح ) ( 6 ) فيه أربعة أحكام الأول أنه ينفذ ( فيه كل تصرف غالبا ) ( 7 ) يحترز من الوطئ ( 8 ) للأمة فإنه لا يجوز ( 9 ) خلاف ( م ) بالله وكذلك الشفعة به ( 10 ) لا تصح عند