الإمام أحمد المرتضى
129
شرح الأزهار
إذا لم يدخل الزرع والغصن والورق والثمر بل بقي على ملك البائع وجب ان ( يبقى للصلاح ) ( 1 ) أي إلى أن يصلح للجذاذ ( 2 ) ويكون بقاؤه ( بلى اجرة ) ( 3 ) لمدة بقائه في الأرض والشجر ذكره الأمير ح للمذهب وقال ص بالله ( 4 ) وابن أبي الفوارس انه يجب على البائع قطعه ( 5 ) ان لم يرض المشتري ببقائه وقال أبو مضر انه يجب على المشتري ابقاؤه وله الأجرة على البائع ( فان اختلط ) ( 6 ) الثمر والأغصان والورق الموجودة في الشجر عند العقد ( بما حدث ) على تلك الشجر من غير تلك التي لم تدخل بعد أن صارت في ملك المشتري حتى التبست ؟ القديمة بالحادثة بعد العقد ( قبل القبض قيل ( 7 ) فسد العقد ) بذلك لأنه تعذر به تسليم المبيع ذكر ذلك أبو مضر قيل ح هذا ضعيف والصحيح انه لا يفسد لان الجهالة طارئة وأيضا فان المبيع متميز وإنما الجهالة في أمر حادث قال مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح وقد أشرنا إلى ضعف قول أبي مضر ( 8 ) بقولنا قيل ( لا ) إذا كان الاختلاط ( بعده ) أي بعد قبض المبيع ( فيقسم ) الثمر الحادث والقديم بين البائع والمشتري ( ويبين مدعى الفضل ) في نصيبه أو كونه أكثر ( وما استثني أو بيع