الإمام أحمد المرتضى

130

شرح الأزهار

فمع حقه بقي ) وذلك نحو أن يبيع أرضا ويستثني أشجارها بحقوقها ( 1 ) أو يبيع الأشجار بحقوقها فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناء أو بيعا ( و ) إذا اقتلع منها شئ بنفسه أو بقالع ( عوض ( 2 ) مكانه غيره إذا شاء المستحق للشجر تعويضه وحكم الجدار حكم الشجر في ذلك كله وقال أبو مضر الصحيح للمذهب ان الشجرة إذا انقلعت والبناء إذا انهدم لم يكن له التعويض ( والقرار ) ( 3 ) الذي فيه الشجر أو البناء ملك ( لذي الأرض ) وليس لصاحب الشجر والبناء فيه إلا حق اللبث ( 4 ) فقط هذا كله إذا ذكر الحق حيث استثنى وحيث باع ( وا ) ن ( لا ) يذكر الحقوق ( وجب رفعه ) ( 5 ) من تلك الأرض في الصورتين جميعا مهما لم يرض مالك الأرض ببقائها ويكون قطع الشجرة من ظاهر الأرض ( 6 ) إذ لا يدخل العروق في البيع وهذا كله حيث لم يجر عرف بخلافه فإن جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة ( 7 ) صح وإن كان إلى مدة مجهولة فسد ( 8 ) كما تقدم في بيع الثمار بعد بدو صلاحها ( 9 ) وإن جرى العرف بدخول العروق كما يشترى للغرس أو الشجرة إذا يبست وشريت للحطب ( 10 ) دخلت العروق وإلا فلا ( تنبيه ) إذا اشترى الشجرة بحقوقها فامتدت منها