الإمام أحمد المرتضى

128

شرح الأزهار

غصن وورق وثمر ) ( 1 ) فإنها لا تدخل في البيع ( 2 ) تبعا وقال أبو ( ط ) وأبو جعفر ان الأغصان التي تقطع كأغصان التوت ( 3 ) تدخل في المبيع تبعا كالصوف والمختار في الكتاب قول م بالله وهو انها لا تدخل إن لم يشترط ( 4 ) دخولها قال الأستاذ وإذا باعها ( 5 ) قبل أن تورق فهي للمشتري قال في الروضة هذا اجماع وإنما الخلاف إذا باعها مورقة قيل ( ع ) وأغصان الحنا كأغصان التوت ( 6 ) * تنبيه إذا لم تدخل الأغصان في البيع وأخذت أوراقها ثم طلعت عليها أوراق أخرى فقال الحقيني وأبو مضر انها لصاحب الأغصان ( 7 ) وقيل ( ع ) لصاحب الأصول وقيل صلى الله عليه وآله بالله لبيت المال قال مولانا عليه السلام والأول أصح وقال ( ش ) و ( ك ) وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر انه إذا باع النخل أو الأرض التي فيها النخل وقد أبر النخل ( 8 ) كان الثمر ؟ للبائع وإن لم يكن قد أبره فللمشتري والمختار في الكتاب تحصيل الأخوين للمذهب وهو قول الحنفية ان الثمرة للبائع مطلقا من النخل وغيره سواء أبر أم لم يؤبر ( 9 ) ( و )