الإمام أحمد المرتضى

127

شرح الأزهار

ويجبره الحاكم على ذلك ( إن كان ) له ملك يتصل بها ( وا ) ن ( لا ) يكن لها طريق معتادة ولا اتصل بها ملك المشتري ولا البائع ( فعيب ) ( 1 ) أي فعدم الطريق عيب فأما رضيها المشتري أو فسخ اعلم أنه لا خلاف إنما كان حقا للأرض لا يستغنى ؟ عنه كالطريق والمسقى انه يدخل تبعا وإن لم يذكر لكن اختلفوا هل الذي يدخل الحق أم قرار الطريق والمسقى قيل ع ذكر الفقيه ح ان الذي يدخل إنما هو حق الاستطراق ؟ فقط دون ملك القرار إذ لم يتبعوا الملك من الطريق مع الأرض وقيل ( ع ) ظاهر كلام اللمع عن ( م ) بالله ان الملك يدخل تبعا دليله العذار فإنه يدخل تبعا مع أنهم لم يبيعوه قال مولانا عليه السلام المتبع في ذلك هو العرف ( 2 ) فما قضي به من دخول القرار أو غيره فهو المعمول عليه ( و ) يدخل في بيع الأرض شجر ( نابت ) ( 3 ) مما ( يبقي سنة فصاعدا ) ( 4 ) كالنخيل والأعناب وأصول القصب والكراث و ( لا ) يدخل ( ما يقتطع ) ( 5 ) منه أي من ذلك النابت ( إن لم يشترط ) ( 6 ) دخوله في المبيع وذلك ( من