الإمام أحمد المرتضى

126

شرح الأزهار

علي بن العباس ( 1 ) اجماع آل الرسول صلى الله عليه وآله على اتباع العرف فيما يدخل تبعا ( و ) يدخل ( في ) بيع ( الدار طرقها ) ( 2 ) فيستحقها المشتري ( و ) كذلك كل ( ما ألصق بها لينفع مكانه ) من دون نقل كسفل الرحا والمدقة الملصقة ( 3 ) مكانها والأبواب المسلسلة دون الموضوعة والسلام المسمور دون الموضوع قال ( عليلم ) والأقرب ان أعلى الرحا يدخل في جهاتنا لأجل العرف قال وكذلك الأبواب المنصوبة ( 4 ) وإن لم تكن مسلسلة لأجل العرف قال أبو مضر ويدخل فرجين ( 5 ) الدار والبستان لأنه للدوام ( 6 ) لا فرجين الزرع ( 7 ) ( و ) يدخل ( في ) بيع ( الأرض الماء ) ( 8 ) وإن لم يذكر ( إلا لعرف ) بأن الأرض تباع دون مائها ( 9 ) والعكس ( 10 ) ( و ) يدخل أيضا في بيع الأرض ( السواقي ( 11 ) التي يجري الماء فيها إلى الأرض ( والمساقي ) ( 12 ) وهي الاصباب التي ينحدر منها ماء المطر إلى الأرض ( و ) كذلك ( الحيطان ) ( 13 ) وهي الجدرات تدخل في بيع الأرض تبعا ( و ) إذا بيعت الأرض دخلت ( الطرق المعتادة ( 14 ) إن كانت ) لها طرق معتادة مع البائع ( وا ) ن ( لا ) يكون لها طريق في ملك البائع ( 15 ) ( ففي ملك المشتري ( 16 ) تكون طريقها ( إن كان ) في ملكه ما يتصل بها ( وأ ) ن ( لا ) يكون إليها طريق في أملاك المشتري ( ففي ملك البائع ) ( 17 )