الإمام أحمد المرتضى

125

شرح الأزهار

لكن الكاره يرجع بالأرش وعن ش وك ( 1 ) و ( ف ) ومحمد أن الصفقة تفرق ( باب ما يدخل ( 2 ) في المبيع وتلفه واستحقاقه ) ( فصل ) في ذكر ما يدخل في المبيع تبعا اعلم أنه ( يدخل في المبيع ونحوه ) كالنذر والهبة والوقف والوصية ( 3 ) فإنه يدخل فيها تبعا ما يدخل تبعا ( 4 ) في المبيع فإذا كان البيع ونحوه متناولا ( للمماليك ) الإماء والعبيد دخلت ( ثياب البذلة ( 5 ) في ملك المشتري ( 6 ) والمتهب ونحوهما تبعا للرق ( و ) كل ( ما تعورف به ( 7 ) ان البائع للعبد أو الأمة لا ينزعه منه إذا أخرجه من ملكه كسوار الأمة وسراويلها لا منطقتها ( 8 ) وعمامة العبد وذلك يختلف باختلاف الجهات والمالكين فربما يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به النخاسون ونحو ذلك ( 9 ) ( و ) يدخل ( في ) بيع الفرس ( 10 ) تبعا لها ( العذار ( 11 ) فقط ) دون اللجام والقلادة والسرج قال ( عليلم ) ويدخل النعال كالعذار فلو باعها مع السرج دخل اللبد إن كان متصلا بالسرج لا إذا كان منفصلا إلا لعرف ( 12 ) وقد ادعى