الإمام أحمد المرتضى
12
شرح الأزهار
الولي يبيع مال الصبي من الغير ( 1 ) ثم يشتريه لنفسه أو يبيع مال نفسه من الغير ( 2 ) ثم يشتريه للصبي فاما لو كان الصبي مميزا جاز للأب أن يشتري منه ويبيع ( 3 ) . ( فصل ) فيما يلحق بالعقد مما يلحقه العاقد بعد نفوذه ( 4 ) ( و ) اعلم أنه ( يلحق ) بالعقد الزيادة ( 5 ) والنقص المعلومان في المبيع والثمن والخيار والأجل مطلقا سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده ولا تفتقر الزيادة ( 6 ) إلى قبول بل يكفي في قبولها عدم الرد ( 7 ) وإلا لم تكن لاحقة بالعقد الأول وافتقرت إلى عقد جديد ( 8 ) مثال الزيادة في المبيع أن يبيع أشياء معدودة كشياه فلما تم العقد قال البايع قد زدتك الشاة الفلانية ومثاله في الثمن أن يشتري منه بعشرين درهما فلما تم العقد قال المشتري قد زدتك في الثمن عشرة دراهم ومثاله في الخيار والأجل أن يكونا أياما معلومات فيقول الذي شرط عليه بعد تمام العقد ( 9 ) قد زدتك يوما أو يومين أو نحو ذلك و ( لا ) تلحق ( الزيادة ( 10 ) ) في الثمن ( في حق الشفيع ) قال عليلم ومثله الخيار والأجل ( 11 ) فأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق في حق