الإمام أحمد المرتضى
13
شرح الأزهار
الشفيع فيأخذ المبيع مع زيادته ( 1 ) ( وأول ( 2 ) مطلق الأجل وقت القبض ) نحو أن يقول بعت منك وأجلتك بالثمن شهرا فإن أول الشهر يكون من يوم قبض المبيع ( 3 ) . ( فصل ) في أحكام المبيع والثمن والفرق بينهما ( و ) اعلم أن ( المبيع ) يخالف الثمن في خمسة أحكام الأول انه ( يتعين ) أي يجب تسليمه بعينه ( فلا يصح ) أن يكون ( معدوما ( 4 ) إلا ) في صورتين وهما ( في السلم ( 5 ) فإن المبيع فيه يصح أن يكون معدوما ( 6 ) عند العقد ( أو ) حيث يكون المبيع لازما ( في ذمة مشتريه ) ( 7 ) نحو أن يمهر زوجته عبدا في ذمته فإنه يصح أن يشتريه ولو كان معدوما في تلك الحال ( و ) الحكم الثاني انه ( لا ) يجوز ( 8 ) أن ( يتصرف ( 9 ) فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة ( قبل القبض ( 10 ) و ) الحكم الثالث أنه يبطل البيع بتلفه ( 11 ) أي بتلف المبيع قبل