الإمام أحمد المرتضى

116

شرح الأزهار

ذكره الفقيه ص في تذكرته قال عليلم وهو قوي عندي ( ووطوءه ( 1 ) ونحوه جناية ) ( 2 ) منه فيبطل الرد ويستحق الأرش وسواء علقت أم لم تعلق وسواء كانت بكرا أم ثيبا وأما إذا وطئها غيره فالصحيح للمذهب انها إن كانت بكرا ( 3 ) مكرهة امتنع الرد لأنها جناية مضمونة ممن تضمن جنايته وإن كانت ثيبا لم يمتنع الرد ( 4 ) لأنها غير مضمونة ذكر معنى ذلك الفقيه ى وأراد عليلم ينحو الوطئ التقبيل واللمس لشهوة ( 5 ) ( و ) الوجه الرابع ان يطلع المشتري على العيب وقد زاد المبيع عنده فيبطل الرد ( 6 ) ( بزيادته ) إذا حدثت ( معه ( 7 ) وكان الزائد ( ما لا ينفصل ) ( 8 ) وكان أيضا ( بفعله ) ( 9 ) وله أن يطلب الأرش وذلك نحو أن يصبغ الثوب أو يطحن الحنطة ( 10 ) أو يلت السويق بعسل ( 11 ) أو نحوه ( 12 ) مما يعد زيادة أو يحرث الأرض ( 13 ) أو يقصر الثوب أو يصقل السيف ( 14 ) ( و ) أما ( في المنفصل ) فالواجب أن ( يخير بين أخذ الأرش ) ( 15 ) وامساك المبيع ( أو القلع ) ( 16 ) للزائد ( والرد ) للمبيع ( فان تضرر ) ( 17 ) المبيع