الإمام أحمد المرتضى
117
شرح الأزهار
بالفصل وعلماه ( 1 ) قبل الفصل أو فصلا ( 2 ) فتضرر ( بطل الرد ) لان تضرره كالعيب الحادث عند المشتري بجناية فيبطل الرد ( لا الأرش ) ( 3 ) هذا هو الصحيح للمذهب ( ولو كان الزائد بها ( 4 ) ثمن ( 5 ) المعيب قيميا ( 6 ) سليما ) أي لو كان ثمن المعيب هو الذي وضعت عليه الحلية ( لم يبطل ) ( 7 ) الرد بتضرره إذا فصلت ( واستحق قيمة الزيادة ) ( 8 ) وذلك نحو أن يشتري قمقما ( 9 ) سليما بقمقم معيب فيحلى السليم ثم يرد عليه ذلك المعيب بالعيب فإنه لا يبطل الرد بتضرر السليم بفصلها لكن يجب على بائع السليم أن يدفع قيمة الحلية ( 10 ) فإن كان لا يتضرر فله الفصل قوله ( كلو تضررت الزيادة وحدها فيهما ) أي في الصورتين جميعا حيث المحلى المعيب وحيث هو السليم فإنه لا يبطل بتضرر الحلية رد المعيب لكن يجب لمالكها قيمتها ( 11 ) مهما لم يرض بها متضررة فإن رضي بها ولم يضر فصلها ما هي عليه ( 12 ) فصلت ( وأما ) إذا كانت الزيادة ( بفعل غيره ) فإنه لا يبطل بها رد المعيب ( فيرده ) فإن كانت لا تنفصل كصباغ الثوب وقصارته وحرث الأرض ( 13 )