الإمام أحمد المرتضى

11

شرح الأزهار

أما إذا باعه من الظالم أو أعوانه بغبن لم يصح وقال الناصر ان بيع المصادر لا يصح وظاهر إطلاقه انه لا فرق بين أن يبيعه بغبن أم لا وبقاه أبو ثابت ( 1 ) على ظاهره وحمل أبو جعفر كلام الناصر انه إنما يفسد إذا غبن لا إذا لم يغبن وكذا ( 2 ) عن ص بالله ( و ) يصح البيع والشراء ( من غير المأذون ( 3 ) صبي أو عبد إذا كان ( وكيلا ) لغيره لا إذا كان أصلا ( 4 ) فإن عقدهما لا ينفذ ( ولا عهدة عليه ( 5 ) بخلاف الوكيل صحيح التصرف فإنها لازمة له عهدة المبيع كما سيأتي ( و ) البيع والشراء يصح ( بالكتابة ( 6 ) ذكره ط في أحد قوليه قيل ف وهو الصحيح وأحد قوليه انه لا يصح بها ( ولا يتولى الطرفين ( 7 ) واحد أو في حكمه ) فلا يشتري الأب مال ابنه من نفسه لنفسه وكذلك ما أشبهه ( 8 ) هذا الصحيح للمذهب على ما ذكره الاخوان وهو قول زفر والذي في حكم الواحد أن يوكل الأب من يبيع منه مال ابنه وقال أبوح وك وهو أحد قولي أبي ع وأبي ط انه يجوز للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير وكذلك الوصي له ذلك وقال ش إنه يجوز ذلك ( 9 ) للأب والجد وإن على دون غيرهما وقال الناصر وص بالله ان للولي أن يقدر ذلك بالقيمة ويأخذه من الصبي من باب المعاطاة ( 10 ) والحيلة عند من منع من ذلك أن