الإمام أحمد المرتضى

107

شرح الأزهار

ليس بعيب إذا لم تكن مشتراة للحمل فإن لم تكن الجارية مشتراة للوطئ ( 1 ) فإن حبلها لا يكون عيبا حيث مقصود مشتريها التناسل وإن كانت البهيمة مشتراة للحمل ( 2 ) والركوب فحبلها حينئذ عيب لأنه يمنع من المقصود قيل ح والقول في ذلك للمشتري ( 3 ) لأنه لا يعرف إلا من جهته ( 4 ) وقيل ى الظاهر أنه عيب في بني آدم وأنه ليس بعيب في سائر الحيوان فمن وافق الظاهر فالقول قوله ومن ادعى خلافه فعليه البينة * الثالثة أن الجارية إذا كان لها زوج ( 5 ) كان عيبا وإن كان قد طلقها ( 6 ) بائنا لم يكن عيبا وان انقطع ( 7 ) حيض المعتدة ثبت الخيار وكان عيبا ( فصل ) في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضا ( و ) اعلم أن المشتري ( لا ) يستحق ( رد ) المعيب بالعيب ( ولا أرش ) يستحقه في ذلك العيب ( إن ) حصل أحد سبعة أشياء * الأول حيث ( تقدم العلم ) ( 8 ) بالعيب قبل العقد ( 9 ) ( ولو ) كان المشتري قد ( أخبر بزوال ما يتكرر ( 10 ) قبل العقد كالصرع وحمى الربع ( 11 ) وما أشبههما والوجه فيه أن معرفة