الإمام أحمد المرتضى

108

شرح الأزهار

تكراره كمعرفة استمراره فكما يبطل خياره حيث اشتراه والعيب مستمر فيه كذلك حيث اشتراه وهو زائل عنه لكنه يعرف أنه يتكرر وإن كان مما لا يعود بعد زواله كان له الرد إذا تكرر حدوثه ( 1 ) عنده لان العيب إذا كان مما لا يعود ثم وجده المشتري فإنه يعلم أنه اشتراه وهو كامن في بدنه وللمشتري أن يرد المبيع بالعيب الحادث عند البائع قال عليه السلام والذي لا يعود كالجدري ( 2 ) * الثاني قوله ( أو ) كان المشتري قد اطلع على العيب و ( رضي ( 3 ) بذلك المبيع بقول أو فعل ( ولو ) وجد بعضه معيبا فرضي ( بالصحيح منه ( 4 ) دون المعيب بطل خياره في الكل ولزمه المبيع جميعا ولا أرش للمعيب وقال في الزوائد ذكر الهادي في المنتخب وأبو جعفر وابن أصفهان أن له أن يرد المعيب ويفرق الصفقة ( 5 ) إذا تميزت الأثمان كأن يقول بعت مني هاتين الشاتين كل واحدة بعشرة فوجد في أحداهما عيبا * الثالث قوله ( أو ) اطلع المشتري على العيب و ( طلب الإقالة ( 6 ) فإنه يكون في حكم الرضاء فأما لو طلب الإقالة قبل العلم بالعيب لم يكن رضاء فإن ادعى أنه جهل حكم طلب الإقالة في كونه رضاء لم يسمع دعواه ذكره م بالله واختلف المذاكرون هل يبطل في الباطن أم لا ( 7 ) * الرابع قوله ( أو ) اطلع على العيب ثم ( عالجه ) ( 8 )