الإمام أحمد المرتضى

106

شرح الأزهار

على المبيع ( 1 ) ( ولو علم البائع ( 2 ) بالعيب وقت العقد ( 3 ) ولم يخبر به المشتري قيل ى ذكره أبوع وم بالله لنفسه قال علي خليل وحكى م بالله عن الهادي أنه ان علم البائع رجع عليه ( 4 ) بما أنفق للتغرير وضعفه م بالله ( تنبيه ) قال عليه السلام إعلم أن الضابط الذي عقدنا في الأزهار ( 5 ) هو خاص لكل عيب يصح الرد به وتعداد أعيان المسائل يطول لكنا نذكر مسائل قد ذكرها أصحابنا * الأولى أن الإباق في العبد الصغير ليس بعيب وكذلك البول على الفراش في حال الصغر وهما في الكبير ( 6 ) عيب وأما الجنون فإنه عيب مطلقا * الثانية قال أبوع انقطاع ( 7 ) الحيض والحبل في الآدميات ( 8 ) عيب والحبل في الجارية ( 9 ) عيب إذا كانت مشتراة للوطئ ( 10 ) وفي البهيمة ( 11 )