الإمام أحمد المرتضى

95

شرح الأزهار

يوطئه راحلته أو نحو ذلك ( أو تسبب ( 1 ) بما لولاه لما انقتل ) نحوان يمسكه ( 2 ) حتى مات عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل عليه أو يغري به أو يشير إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا ( 3 ) لولاه لما أمكن قتله فإنه في هذه الوجوه كلها يلزمه الجزاء والاثم إن تعمد ( الا المستثنى ) وهي الحية ( 4 ) والعقرب والفارة والغراب والحدأة ( 5 ) فان هذه أباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب الأبقع الذي لا يلتقط ( 6 ) الطعام ( و ) الا الصيد ( البحري ( 7 ) ) فإنه يجوز للمحرم قتله وأكله ( والأهلي )