الإمام أحمد المرتضى

96

شرح الأزهار

من الحيوانات كالحمير ( 1 ) والخيل وكل ما يؤكل لحمه فإنه لا يجب الجزاء في قتلها لأنها غير صيد والمحرم هو الصيد ( 2 ) ونحوه ( وان توحش ( 3 ) ) الأهلي لم يجب الجزاء في قتله لان توحشه لا يصيره وحشيا ( و ) إذا تولد حيوان بين وحشي وأهلي كان ( العبرة بالأم ( 4 ) ) فإن كانت وحشية فولدها وحشي وإن كانت أهلية فولدها أهلي ( وفيه مع ( 5 ) العمد ) اي إنما يلزم الاثم والجزاء حيث قتله عمد لا خطأ ( 6 ) والمبتدئ والعائد ( 7 ) في قتل الصيد على سواء في وجوب الجزاء عليهما عندنا قال في الانتصار قتل المحرم للصيد ( 8 ) من الكبائر ( ولو ) قتله ( 9 ) ( ناسيا ) لاحرامه لزمه ( الجزاء ) قال في الكافي وهو اجماع الا عن الناصر ( و ) الجزاء على من قتله ( هو ) أن ينحر ( مثله ( 10 ) ) في الخلقة من الإبل أو البقرة أو الشاة وبمماثلة