الإمام أحمد المرتضى
94
شرح الأزهار
( مطلقا ) أي سواء قتله عمدا ( 1 ) أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو في غير موضعه أو بان يطرحه من ثوبه فيموت جوعا ( 2 ) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع إلى موضع من جسده ( 3 ) قيل ع ولا يجوز له ( 4 ) نقله إلى غيره ( 5 ) ( و ) النوع الثاني الذي يختلف فيه العمد والخطأ هو قتل ( كل ) حيوان جنسه ( متوحش ) سواء كان صيدا أم سبعا كالظبي والضبع والذئب ( وان تأهل ) كما قد يتفق فإنه كالمتوحش في التحريم وإنما يحرم قتل المتوحش بشرط أن يكون ( مأمون الضرر ) فاما لو خشي المحرم من ضرره جاز له قتله ( 6 ) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه ( 7 ) وكذا الأسد ونحوه ( 8 ) إذا خاف ضرره وذلك بان يعدو ( 9 ) عليه فإن لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث والدبر ( 10 ) فإنها ضارة فيجوز قتلها ( 11 ) وسواء قتله ( بمباشرة ) كأن يضربه أو يرميه أو