الإمام أحمد المرتضى
91
شرح الأزهار
والرجلين وهذا هو الخامس ( أو تقصيرها ( 1 ) ) أي أو تقصير كل أظفار أصابع اليدين والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب ( أو ) تقصير في ( خمس ( 2 ) منها ) فمتى خضب أو قصر خمس أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال أبوح ( 3 ) وف إنما تجب الفدية إذا كانت من عضو واحد لا من عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة السابع قوله ( و ) تجب الفدية أيضا ( في إزالة ( 4 ) سن أو شعر ) من أي جسد المحرم ( أو بشر ( 5 ) ) وسواء أزالها ( منه ) أي من جسده بنفسه ( أو ) أزالها ( من ) جسد انسان ( محرم ( 6 ) غيره ) فإنه تلزمه الفدية وسواء كان ذلك ( 7 ) الغير طايعا ( 8 ) أم مكرها ( 9 ) وإنما تجب في الشعر والبشر بشرط أن يكون الذي أزاله منهما ( يبين اثره في ) حال ( التخاطب ( 10 ) من غير تكلف وقال ش تجب الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال أبوح يجب الدم في ربعه فاما لو أزالها حلال من محرم لزمت الحلال في الأصح ( و ) تجب ( فيما دون ذلك ( 11 ) من السن والشعر والبشر