الإمام أحمد المرتضى

92

شرح الأزهار

( وعن كل أصبع ) خضبها أو قصر ظفرها ( 1 ) ( صدقة ) والصدقة نصف صاع وفى الإصبعين صدقتان وفى الثلاث وفى الأربع أربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقة ( و ) تجب ( فيما دونهما ( 2 ) حصته ) أي يجب في أزالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر والبشر والسن نحوان يزيل ( 3 ) أربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الإصبع حصته من الصدقة ويعتبر في الأصابع بالمساحة ( 4 ) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدان في الشعرة ملء الكف ( 5 ) من الطعام ( ولا تتضاعف ) الفدية والصدقة ( 6 ) ( بتضعيف الجنس ) الواحد من هذه المحظورات في المجلس ( 7 ) ) فلبس المخيط جنس واحد وهو أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة ونحوها ( 8 ) ولليدين كالقفازين ( 9 ) وللرجلين كالخف ( 10 ) والجورب ( 11 ) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها