الإمام أحمد المرتضى

90

شرح الأزهار

غيره أم حلال له أم لغيره فأكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده حلال جاز أكله وقال ش يجوز إذا صيد لغيره ( و ) كل هذه الأشياء تجب ( فيها ) أي في كل واحد منها ( الفدية ) وهي إحدى ثلاثة أشياء يخير بينها ( شاة ( 1 ) ) ينحرها للمساكين ( أو ) إطعام ( 2 ) ستة ) مساكين ( أو صوم ثلاث ) متوالية قيل ع ( 3 ) أو متفرقة فأي هذه فعل أجزاه وسواء فعل شيئا من تلك الأمور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم يطل ( 4 ) وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن أصحابنا وح أن التخيير ثابت في الفدية إذا لم يتمرد ( 5 ) فلو تمرد ( 6 ) لم يخير بل يجب الدم ثم الصوم ثم الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك وهو انه مخير من غير فرق ( وكذلك ) تجب الفدية ( في خضب كل ( 7 ) الأصابع ) من اليدين