الإمام أحمد المرتضى
87
شرح الأزهار
المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته ( 1 ) بظاهر الفرج ( 2 ) وأوائل باطنه ( 3 ) ولم يولج فان له حكما أغلظ من تحرك الساكن ( 4 ) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة ( 5 ) على نص لأصحابنا لكن ( 6 ) القياس يقتضيها فذكرناها لذلك ( وفى تحرك ( 7 ) الساكن ) إذا تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك ( شاة ( 8 ) ) للمساكين ( قيل ثم ) إذا لم يجد البدنة والبقرة والشاة وجب عليه ( عدلها ) صوما أو اطعاما ( مرتبا ) فيقدم الهدى ثم الصوم ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن أبي النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لا بدل لها ( 9 ) وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها ( و ) الثالث ( منها ) سبعة أشياء الأول ( لبس الرجل المخيط ( 10 ) )