الإمام أحمد المرتضى
88
شرح الأزهار
كالقميص ( 1 ) والسراويل والقلنسوة والخلف ( 2 ) والجورب ( 3 ) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فإنه محظور للرجل فإذا لبسه أوجب الاثم إن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية ( مطلقا ) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر ( الا ) ان يلبس المخيط كما يلبس الثوب وهو ان يصطلى به ( اصطلاء ( 4 ) ) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا ( فان نسي ( 5 ) ) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم ( شقه ( 6 ) ) وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه ( 7 ) الا بتغطيته وقال أبوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه إضاعة مال ( 8 ) ( وعليه دم ( 9 ) ) ذكره أحمد بن يحيى وابوع وهو الذي اختاره أصحابنا وقال الهادي والشافعي لا دم ( 10 ) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله ( و ) الثاني من هذا النوع ( تغطية رأسه ( 11 ) ) أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال أبوح وك في رأسه ووجهه ( و ) تغطية ( وجه ( 12 ) المرأة ) لان احرامها في وجهها فتغطيتهما ( باي مباشر ( 13 ) ) لهما محظور سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب ( 14 ) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة ( 15 ) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من