الإمام أحمد المرتضى
86
شرح الأزهار
محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما ( 1 ) بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد وقال أبوح بل يجوز له ذلك ( لا الشهادة ( 2 ) والرجعة ( 3 ) ) فإنهما يجوزان للمحرم عندنا خلافا للامام ى ( 4 ) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة ( ولا توجب ) هذه المحظورات كلها على فاعلها ( الا الاثم ) ولا فدية عليه ( و ) الثاني ( منها الوطئ ( 5 ) ومقدماته ) من لمس ( 6 ) أو تقبيل لشهوة فذلك محظور اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة لأنه لا يأمن مضامة الشهوة ( 7 ) ( و ) تجب الكفارة في هذه الأمور فيجب ( في الامناء ( 8 ) أو الوطء بدنة ) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لا وفى أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة ( وفى الامذاء أو ما في حكمه بقرة ) والذي في حكمه صورتان أحدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى لكنه خرج بغير ( 9 ) شهوة وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك