الإمام أحمد المرتضى
77
شرح الأزهار
إليه ( 1 ) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى ( و ) هذه المواقيت ( هي ) مواقيت ( لأهلها ( 2 ) ) الذين ضربت لهم نحو يلملم لأهل اليمن لا ساكنيها ( 3 ) ( ولمن ورد عليها ) من غير أهلها فهي ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه ( و ) الميقات ( لمن لزمه ( 4 ) ) الحج ( خلفها ) أي خلف المواقيت هذه التي تقدم ذكرها ( موضعه ) أي ميقاته يلملم فان ميقاته موضعه وذلك نحو صبي بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة أو يوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها فإن كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والا أحرم منها وكذا العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم ( ويجوز تقديمه ( 5 ) عليهما ) أي يجوز تقديم الاحرام