الإمام أحمد المرتضى

78

شرح الأزهار

على وقته ومكانه ( الا لمانع ) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول المدة فإنه لا يجوز له ( 1 ) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد ( 2 ) بل يضعه على عمرة ( فصل ) ( وإنما ينعقد ( 3 ) ) الاحرام ( بالنية ) وهي إرادة الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا ( 4 ) وتكون ( مقارنة ( 5 ) لتلبية ( 6 ) ) ينطق بها حال النية ويكفى ( 7 ) أن يقول لبيك قال أبوح أو غير ذلك من تعظيم الله كما ذكر أحمد بن يحيى في تكبير الصلاة ( أو تقليد ( 8 ) ) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد الاحرام ولا يحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية ( 9 ) فقط ( ولو ) فعل في عقد احرامه ( كخبر جابر ( 10 ) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن