الإمام أحمد المرتضى
72
شرح الأزهار
بالاحرام وهو العبد والزوجة لا على السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون متعديا حيث أحرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا ( 1 ) أم نفلا * قال عليه السلام وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في موضعين أحدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها ( 2 ) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد وأذنت وقيل ل بل تكون متعدية ( 3 ) قبل الاذن وهكذا لو أحرمت عن نذر له المنع ( 4 ) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له المنع منه لكن لا محرم لها ( 5 ) في السفر أو امتنع وأحرمت وهي عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية ( 6 ) ( ثم ) إذا لم يكونا متعديين ( 7 ) بالاحرام لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الا في صورة واحدة فإنه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهي جاهلة لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي ( 8 )