الإمام أحمد المرتضى

73

شرح الأزهار

صارت محصرة وكان الهدي واجبا ( على الناقض ( 1 ) للاحرام منهما فان نقضت احرامها بنفسها بان فعلت شيئا ( 2 ) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وإن كان الزوج هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي ( 3 ) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها ( 4 ) ( فصل ) ( ومناسكه ) ( 5 ) المفروضة ( عشرة ) وهي الاحرام وطواف القدوم والسعي والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع ( الأول الاحرام فصل ندب قبله ) ستة أمور ( قلم الظفر ( 6 ) ونتف الإبط ( 7 ) وحلق الشعر ( 8 ) والعانة ( 9 ) ثم ) بعد هذه الثلاثة ( الغسل أو التيمم ( 10 ) للعذر ) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك للمرأة ( ولو ) كانت ( حائضا ( 11 ) ثم ) بعد الغسل ( لبس جديد ) ان وجده ( أو غسيل ) ان لم