الإمام أحمد المرتضى

71

شرح الأزهار

السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح ( 1 ) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم مقدما على حقه ( و ) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة ( القتل ) وهو قتل الخطأ ( 2 ) فإنه ولو وجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة ( 3 ) ( وهدى المعتدي بالاحرام ( 4 ) عليه ) أي إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان فنقض ( 5 ) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كأن يقول منعتك ( 6 ) ونقضت احرامك ( 7 ) معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد ( 8 ) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض ( 9 ) به الاحرام ويجب ( 10 ) الهدى على المتعدي