الإمام أحمد المرتضى
70
شرح الأزهار
اي مع الزوج أو السيد ( لا باذنه ) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب مثاله ان توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع وإن كان ت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من احتمالين ( 1 ) وذكرهما الفقيه س . قال مولانا عليه السلام والعبد يخالف المرأة فإنه لو أوجب على نفسه صياما ( 2 ) فمنعه مالكه من أدائه ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الأول في أقرب احتمالين عندي قال وعموم كلام الأزهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على أضعف احتمالين في العبد فقط ( الا ) ان يجب على العبدان يؤدي ( صوما ) وجب عليه ( عن الظهار ( 3 ) ) فإنه لا يحتاج في إلى اذن